119 حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ ° ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ ° ، قَالَ : سَمِعْتُ أَيُّوبَ ° ، وَعَبْدَ الرَّحْمَنِ السَّرَّاجَ ° ، وَعُبَيْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ ° ، يُحَدِّثُونَهُ ، عَنْ نَافِعٍ ° ، أَنَّهُ قَرَأَ كِتَابَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ° : " أَنَّهُ لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةٍ مِنَ الإِبِلِ شَيْءٌ ، وَإِذَا بَلَغَتْ خَمْسًا فَفِيهَا شَاةٌ إِلَى تِسْعٍ ، فَإِذَا كَانَتْ عَشْرًا فَشَاتَانِ إِلَى أَرْبَعَ عَشْرَةَ ، فَإِذَا بَلَغَ خَمْسَ عَشْرَةَ فَفِيهَا ثَلاثٌ إِلَى تِسْعَ عَشْرَةَ ، فَإِذَا بَلَغَتِ الْعِشْرِينَ فَأَرْبَعٌ وَإِلَى أَرْبَعٍ وَعِشْرِينَ ، فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْسًا وَعِشْرِينَ فَفِيهَا بِنْتُ مَخَاضٍ إِلَى خَمْسٍ وَثَلاثِينَ ، فَإِذَا زَادَتْ فَفِيهَا ابْنَةُ لَبُونٍ إِلَى خَمْسٍ وَأَرْبَعِينَ ، فَإِذَا زَادَتْ فَفِيهَا حِقَّةٌ إِلَى السِّتِّينَ ، فَإِذَا زَادَتْ فَفِيهَا ابْنَتَا لَبُونٍ إِلَى التِّسْعِينَ ، فَإِذَا زَادَتْ فَفِيهَا حِقَّتَانِ إِلَى الْعِشْرِينَ وَمِائَةٍ ، فَإِذَا زَادَتْ فَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ ، وَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ ابْنَةُ لَبُونٍ ، وَلَيْسَ فِي الْغَنَمِ شَيْءٌ فِيمَا دُونَ الأَرْبَعِينَ ، فَإِذَا بَلَغَتِ الأَرْبَعِينَ فَفِيهَا شَاةٌ إِلَى الْعِشْرِينَ وَمِائَةٍ ، فَإِذَا زَادَتْ فَشَاتَانِ إِلَى الْمِائَتَيْنِ ، فَإِنْ زَادَتْ عَلَى الْمِائَتَيْنِ فَثَلاثُ شِيَاهٍ إِلَى الثَّلاثِ مِائَةٍ ، فَإِذَا زَادَتْ عَلَى الثَّلاثِ مِائَةٍ ، فَفِي كُلِّ مِائَةٍ شَاةٌ " ، حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ ° ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ ° ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ ° ، قَالَ : رَأَيْنَا عِنْدَ ثُمَامَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَنَسٍ ° كِتَابًا كَتَبَهُ أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ ° ، لأَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، حِينَ بَعَثَهُ عَلَى صَدَقَةِ الْبَحْرَيْنِ ، عَلَيْهِ خَاتَمُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فِيهِ مِثْلُ هَذَا الْقَوْلِ