6986 حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ° ، حَدَّثَنَا عَبْدَةُ ° ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ° ، عَنْ نَافِعٍ ° ، عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ أَبِي عُبَيْدٍ ° ، عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ عُمَرَ ° ، قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " لا يَحِلُّ لامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلاثٍ ، إِلا عَلَى زَوْجٍ "
السند · الإسناد بالترتيب
◈ تتبّع طرق هذه الرواية — الحلقة المشتركة ↗
الحكم على السند · الحكم على الإسناد
إسناد ضعيف فيه عبد الله بن عمر العدوي وهو ضعيف الحديث
شجرة الإسناد — 4 الطرق
◈ المدار: يحيى بن سعيد بن قيس بن عمرو ب… · ×3
↗ افتح شجرة الإسناد كاملة