118 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى الصَّنْعَانِيُّ ° ، وَمُحَمَّدُ بْنُ صَخْرٍ الْعُتْبِيُّ ° ، قَالا : حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيُّ ° ، قَالَ : سَمِعْتُ خَالِدًا الْحَذَّاءَ ° ، قَالَ : حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرَةَ ° ، عَنْ أَبِيهِ ° : ، أَنَّ رَجُلا جَاءَ إِلَى نَبِيِّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، فُلانٌ هُوَ هُوَ ، فَأَخَذَ يُثْنِي عَلَيْهِ ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " وَيْلَكَ قَطَعْتَ عُنُقَهُ مَرَّتَيْنِ ، أَوْ ثَلاثًا ، إِنْ كُنْتَ لا بُدَّ فَاعِلا فَقُلْ : أَحْسِبُ فُلانًا ، وَاللَّهُ حَسِيبُهُ ، وَلا أُزَكِّي عَلَى اللَّهِ أَحَدًا ، أَحْسِبُ فُلانًا كَذَا وَكَذَا ، إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ ذَلِكَ مِنْهُ "
قِيلَ : إِنَّ مَعَانِيَ هَذِهِ الأَخْبَارِ هُوَ مَا قُلْنَا ، وَلَمْ يَخْرُجْ شَيْءٌ مِنْهَا عَمَّا وَصَفْنَا ، وَذَلِكَ أَنَّهُ غَيْرُ جَائِزٍ أَنْ يَقُولَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقْوَالا مُتَضَادَّةً ، وَإِنَّمَا يَكُونُ فِي أَخْبَارِهِ الْخُصُوصُ وَالْعُمُومُ ، وَالْمُجْمَلُ وَالْمُفَسَّرُ ، وَالنَّاسِخُ وَالْمَنْسُوخُ ، عَلَى مَا قَدْ بَيَّنَّا فِي سَائِرِ كُتُبِنَا ، وَإِذْ كَانَ ذَلِكَ كَذَلِكَ ، وَكَانَ صَحِيحًا عَنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْخَبَرُ بِالنَّهْيِ عَنِ الْمَدْحِ ، وَثَابِتًا عَنْهُ النَّدْبُ إِلَيْهِ ، وَالأَمْرُ بِهِ عُلِمَ أَنَّ مِمَّا أَمَرَ بِهِ مِنْ ذَلِكَ ، أَوْ نَدَبَ إِلَيْهِ ، غَيْرُ الَّذِي نَهَى مِنْهُ ، وَحَظَرَهُ ، أَوْ كَرِهَهُ وَأَنْكَرَهُ ، وَإِذَا كَانَ ذَلِكَ كَذَلِكَ ، صَحَّ الَّذِي قُلْنَا فِيمَا وَرَدَ عَنْهُ مِنَ الأَخْبَارِ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا ، وَقَدْ