1392 حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَبِيبٍ الطُّوسِيُّ ° ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ إِسْحَاقَ الْبَجَلِيُّ ° ، قَالَ : أَخْبَرَنَا شَرِيكُ ° ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ ظَبْيَانَ ° ، عَنْ أَبِي يَحْيَى ° ، قَالَ : لَمَّا أُتِيَ عَلِيٌّ ° بِابْنِ مُلْجِمٍ ، قَالَ : اصْنَعُوا بِهِ كَمَا صَنَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِرَجُلٍ جُعِلَ لَهُ أَنْ يَقْتُلَهُ ، فَقَالَ : " اقْتُلُوهُ ، وَحَرِّقُوهُ "
الْقَوْلُ فِي عِلَلِ هَذَا الْخَبَرِ وَهَذَا خَبَرٌ عِنْدَنَا صَحِيحٌ سَنَدُهُ ، وَقَدْ يَجِبُ أَنْ يَكُونَ عَلَى مَذْهَبِ الآخَرِينَ سَقِيمًا غَيْرَ صَحِيحٍ ، لِعِلَلٍ : إِحْدَاهَا : أَنَّهُ خَبَرٌ لا يُعْرَفُ لَهُ مَخْرَجٌ عَنْ عَلِيٍّ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصِحُّ إِلا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ ، وَالْخَبَرُ إِذَا انْفَرَدَ بِهِ عِنْدَهُمْ مُنْفَرِدٌ وَجَبَ التَّثَبُّتَ فِيهِ . وَالثَّانِيَةُ : أَنَّ عِمْرَانَ بْنَ ظَبْيَانَ عِنْدَهُمْ لَيْسَ مِمَّنْ يَثْبُتُ بِمِثْلِهِ فِي الدِّينِ حُجَّةٌ . وَالثَّالِثَةُ : أَنَّ شَرِيكًا عِنْدَهُمْ كَانَ كَثِيرَ الْغَلَطِ ، وَمَنْ كَانَ كَذَلِكَ مِنْ أَهْلِ النَّقْلِ وَجَبَ التَّوَقُّفُ فِي نَقْلِهِ . وَالرَّابِعَةُ : أَنَّ الصَّحِيحَ عِنْدَهُمْ فِي أَمْرِ الَّذِي كَانَ جُعِلَ لَهُ جُعْلٌ لِقَتْلِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَنَّهُ أَسْلَمَ وَحَسُنَ إِسْلامُهُ ، وَكَانَ لَهُ بَلاءٌ فِي ذَاتِ اللَّهِ ، وَقَدْ قَالَ بَعْضُهُمْ : إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِصَلْبِهِ وَلَمْ يَأْمُرْ بِإِحْرَاقِهِ . وَالْخَامِسَةُ : أَنَّ أَهْلَ السِّيَرِ لا تَدَافُعٌ بَيْنَهُمْ أَنَّ عَلِيًّا رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنَّمَا أَمَر بِقَتْلِ قَاتِلِهِ قِصَاصًا ، وَنَهَى عَنْ أَنْ يُمَثَّلَ بِهِ . ذِكْرُ الرِّوَايَةِ الْوَارِدَةِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ أَمَرَ بِصَلْبِ الَّذِي أَعْطَى جُعْلا عَلَى الْفَتْكِ بِهِ