208 حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ ° ، حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ° ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الشَّيْبَانِيِّ ° ، وَحُسَيْنٌ ° ، عَنْ زَائِدَةَ ° ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ° ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ الأَصَمِّ ° ، قَالَ : دُعِينَا لِعُرْسٍ بِالْمَدِينَةِ ، فَقُرِّبَتْ إِلَيْنَا ثَلاثَةَ عَشَرَ ضَبًّا ، فَمِنْ آكِلٍ وَتَارِكٍ ، فَلَمَّا أَصْبَحْتُ أَتَيْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ ، فَقُلْتُ : تَزَوَّجَ فُلانٌ فَقَرَّبَ إِلَيْنَا ثَلاثَةَ عَشَرَ ضَبًّا ، فَمِنْ آكِلٍ وَتَارِكٍ ، فَقَالَ بَعْضُ مَنْ عِنْدَهُ : حَلالٌ ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ : حَرَامٌ . وَقَالَ بَعْضُهُمْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لا أُحِلُّهُ وَلا أُحَرِّمُهُ " ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ ° : مَا بُعِثَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلا مُحِلا وَمُحَرِّمًا ، قُرِّبَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَعَامٌ لِيَأْكُلَ ، فَمَدَّ يَدَهُ ، فَقَالَتْ مَيْمُونَةُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّهُ لَحْمُ ضَبٍّ ، فَكَفَّ يَدَهُ ، وَقَالَ : " إِنَّهُ لَحْمٌ لَمْ آكُلْهُ قَطُّ " . فَأَكَلَ الْفَضْلُ بْنُ عَبَّاسٍ وَخَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ وَامْرَأَةٌ كَانَتْ مَعَهُمْ ، وَقَالَتْ مَيْمُونَةُ : لا آكُلُ مِنْ طَعَامٍ لَمْ يَأْكُلْ مِنْهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ ° ، حَدَّثَنَا الْمُحَارِبِيُّ ° ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ° ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ الأَصَمِّ ° ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ° ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِنَحْوِهِ ، إِلا أَنَّهُ قَالَ فِي حَدِيثِهِ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " هَذَا طَعَامٌ مَا أَكَلْتُهُ قَطُّ ، فَكُلُوهُ أَنْتُمْ " . فَأَكَلَ خَالِدٌ وَأَكَلَ الْقَوْمُ ، وَسَائِرُ الْحَدِيثِ نَحْوُهُ