2168 وَحَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْبَخْتَرِيِّ الطَّائِيُّ ° ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُحَارِبِيُّ ° ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ شُعَيْبٍ ° ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ زِيَادٍ ° أَوْ أَبِي زِيَادٍ ، عَنِ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ ° ، قَالَ : حَدَّثَنِي قَيْسُ بْنُ عَاصِمٍ ° ، قَالَ : قُلْتُ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، مَا الْمَالُ الَّذِي لا يَكُونُ فِيهِ تَبِعَةٌ مِنْ ضَيْفٍ إِنْ ضَافَنِي ، أَوْ عَدَدٍ إِنْ كَثُرُوا ؟ قَالَ : فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " نِعْمَ الْمَالُ الأَرْبَعُونَ ، وَالْكُثْرُ السِّتُّونَ ، وَيْلٌ لأَصْحَابِ الْمِئِينَ ، إِلا مَنْ أَعْطَى فِي رِسْلِهَا وَنَجْدَتِهَا ، وَأَفْقَرَ ظَهْرَهَا ، وَأَطْرَقَ فَحْلَهَا ، وَمَنَحَ غَزِيرَتَهَا ، وَنَحَرَ سَمِينَتَهَا ، فَأَطْعَمَ الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ "