2572 حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ ° ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَجِيدِ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ° ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ° ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ ° ، عَنْ نَافِعٍ ° ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ° ، أَنّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " كَانَ يُصَلِّي عَلَى رَاحِلَتِهِ ، يُومِئُ إِيمَاءً ، وَكَانَ يُوتِرُ عَلَيْهَا "
وَالثَّانِي : الأَدِلَّةُ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا قَبْلُ فِي حَدِيثِ عَلِيٍّ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، الدَّالَّةُ عَلَى أَنَّ الْوِتْرَ سُنَّةٌ ، وَلَيْسَ بِفَرْضٍ . مَعَ الأَخْبَارِ الَّتِي رُوِّينَاهَا بِذَلِكَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَفِي صِحَّتِهِ أَنَّهَ سُنَّةٌ غَيْرُ فَرْضٍ وَاجِبٍ ، صِحَّةُ الْقَوْلِ بِإِجَازَةِ أَدَائِهِ رَاكِبًا وَذَلِكَ أَنَّهُ لا خِلافَ بَيْنَ الْجَمِيعِ فِي جَوَازِ الصَّلاةِ الْمُتَطَوَّعِ بِهَا رَاكِبًا ، وَفِي جَوَازِ عَمَلِهَا رَاكِبًا ، صِحَّةُ الْقَوْلِ بِجَوَازِ الْوِتْرِ رَاكِبًا ، إِذْ كَانَ تَطَوُّعًا كَسَائِرِ الصَّلاةِ التَّطَوُّعِ . وَالثَّالِثُ : أَنَّ الْقَوْلَ بِإِجَازَةِ عَمَلِهِ رَاكِبًا مِنَ النَّقْلِ الْمُسْتَفِيضِ الَّذِي يُسْتَغْنَى بِوُرُودِهِ عَنْ رِوَايَةِ الآحَادِ فِيهِ ، وَعَنْ طَلَبِ صِحَّتِهِ مِنْ جِهَةِ الْقِيَاسِ .