49 حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ حَمَّادٍ الدُّولابِيُّ ° ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ° ، عَنْ هَارُونَ بْنِ رِئَابٍ ° ، عَنْ كِنَانَةَ بْنِ نُعَيْمٍ ° ، عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ الْمُخَارِقِ ° ، أَنَّهُ تَحَمَّلَ بِحَمَالَةٍ ، فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْأَلُهُ ، فَقَالَ : " نُؤَدِّيهَا وَنُخْرِجُهَا مِنْ نَعَمِ الصَّدَقَةِ ، يَا قَبِيصَةُ ، إِنَّ الْمَسْأَلَةَ حُرِّمَتْ إِلا عَلَى ثَلاثٍ : رَجُلٍ تَحَمَّلَ بِحَمَالَةٍ ، فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُؤَدِّيَهَا ، ثُمَّ يُمْسِكَ ، وَرَجُلٍ أَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ فَاجْتَاحَتْ مَالَهُ ، فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَ قِوَامًا ، أَوْ سِدَادًا ، مِنْ عَيْشٍ ، ثُمَّ يُمْسِكَ ، وَرَجُلٍ أَصَابَتْهُ حَاجَةٌ حَتَّى تَكَلَّمَ ثَلاثَةٌ مِنْ ذَوِي الْحِجَا مِنْ قَوْمِهِ أَنْ قَدْ حَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ ، حَتَّى يُصِيبَ قِوَامًا ، أَوْ سِدَادًا ، مِنْ عَيْشٍ ، ثُمَّ يُمْسِكَ ، وَمَا سِوَى ذَلِكَ مِنَ الْمَسْأَلَةِ فَهُوَ سُحْتٌ " . حَدَّثَنَا ابْنُ وَكِيعٍ ° ، حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ° ، عَنْ هَارُونَ بْنِ رِئَابٍ ° ، عَنْ كِنَانَةَ بْنِ نُعَيْمٍ ° ، عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ الْمُخَارِقِ الْهِلالِيِّ ° ، قَالَ : أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ : إِنِّي تَحَمَّلْتُ بِحَمَالَةٍ فَسَأَلْتُهُ ، فَقَالَ : " نُؤَدِّيَهَا وَنُخْرِجُهَا مِنْ إِبِلِ الصَّدَقَةِ " ، ثُمَّ ذَكَرَ نَحْوَهُ ، غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ فِي حَدِيثِهِ : " وَرَجُلٍ أَصَابَتْهُ حَاجَةٌ أَوْ فَاقَةٌ حَتَّى يَتَكَلَّمَ ثَلاثَةٌ مِنْ ذَوِي الْحِجَا مِنْ قَوْمِهِ ، يَشْهَدُونَ أَنَّهُ قَدْ حَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ " ، وَقَالَ أَيْضًا : " فَمَا سِوَى ذَلِكَ سُحْتٌ " . وَسَائِرُ الْحَدِيثِ نَحْوُهُ