753 حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى ° ، حَدَّثَنَا صَفْوَانُ بْنُ عِيسَى الزُّهْرِيُّ ° ، حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ رَافِعٍ ° ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سُلَيْمَانَ بْنِ جُنَادَةَ بْنِ أَبِي أُمَيَّةَ ° ، عَنْ أَبِيهِ ° ، عَنْ جَدِّهِ ° ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ ° ، قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " إِذَا تَبِعَ جِنَازَةً لَمْ يَجْلِسْ حَتَّى تُوضَعَ فِي اللَّحْدِ ، فَعَرَضَ لَهُ حَبْرٌ مِنَ الْيَهُودِ ، فَقَالَ : هَكَذَا نَفْعَلُ ، قَالَ : فَجَلَسَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ : خَالِفُوهُمْ "
قَالُوا : وَهَذِهِ الأَخْبَارُ تُنْبِئُ عَنْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَعَدَ بَعْدَ أَنْ صَلَّى عَلَى الْمَيِّتِ قَبْلَ أَنْ يُوضَعَ الْمَيِّتُ فِي اللَّحْدِ ، وَأَمَرَ بِذَلِكَ أَصْحَابَهُ ، مِنْ بَعْدِ مَا كَانَ يَقُومُ حَتَّى تُوضَعَ فِي اللَّحْدِ . قَالُوا : وَالْمَعْمُولُ بِهِ مِنْ أَفْعَالِهِ وَسُنَّتِهِ الآخِرُ النَّاسِخُ ، دُونَ الأَوَّلِ الْمَنْسُوخِ . قَالُوا : فَالصَّوَابُ مِنْ فِعْلِ كُلِّ مَنْ تَبِعَ جَنَازَةً إِلَى قَبْرِهَا الْجُلُوسُ إِذَا بَلَغَ مَوْضِعَ الْقَبْرِ ، أَوِ الْمَقْبَرَةِ الَّتِي يُدْفَنُ فِيهَا ، دُونَ انْتِظَارِهَا لِتُوضَعَ فِي اللَّحْدِ . قَالُوا : وَأُخْرَى أَنَّ السُّنَّةَ فِي الْمَوْتَى نَظِيرَةُ السُّنَّةِ فِي الأَحْيَاءِ . قَالُوا : وَقَدْ جَاءَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَبَرٌ بِالنَّهْيِ عَنِ الْقِيَامِ لِلأَحْيَاءِ ، وَذَلِكَ مَا :