3926 حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ وَكِيعٍ ° ، قَالَ : ثَنَا الْمُحَارِبِيُّ ° ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ° ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الأَسْوَدِ ° ، عَنْ أَبِيهِ ° ، عَنْ عَائِشَةَ ° ، قَالَتْ : " كَانَتْ إِحْدَانَا إِذَا كَانَتْ حَائِضًا أَمَرَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تَأْتَزِرَ ثُمَّ يُبَاشِرُهَا "
وَنَظَائِرُ ذَلِكَ مِنَ الأَخْبَارِ الَّتِي يَطُولُ بِاسْتِيعَابِ ذِكْرِ جَمِيعَهَا الْكِتَابُ ، قَالُوا : فَمَا فَعَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ ذَلِكَ فَجَائِزٌ ، وَهُوَ مُبَاشَرَةُ الْحَائِضِ مَا دُونَ الإِزَارِ وَفَوْقَهُ ، وَذَلِكَ دُونَ الرُّكْبَةِ وَفَوْقَ السُّرَّةِ ، وَمَا عَدَا ذَلِكَ مِنْ جَسَدِ الْحَائِضِ فَوَاجِبٌ اعْتِزَالُهُ لِعُمُومِ الآيَةِ . وَأَوْلَى الأَقْوَالِ فِي ذَلِكَ بِالصَّوَابِ قَوْلُ مَنْ قَالَ : إِنَّ لِلرَّجُلِ مِنَ امْرَأَتِهِ الْحَائِضِ مَا فَوْقَ الْمُؤْتَزَرِ وَدُونَهُ لِمَا ذَكَرْنَا مِنَ الْعِلَّةِ لَهُمْ .