187 قَالَ : وَحَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ يَعْنِي ابْنَ أَبِي سُلَيْمَانَ ° , عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ ° , عَنْ حُجَيَّةَ ابْنِ عَدِيّ ° ، " أَنَّ عَلِيًّا ° رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَانَ يَقْطَعُ أَيْدِي اللُّصُوصِ وَيَحْسِمَهُمْ "

وَقَدِ اخْتَلَفَ فُقَهَاؤُنَا فِيمَا يَجِبُ فِيهِ الْقَطْعُ , فَقَالَ بَعْضُهُمْ : لا قَطْعَ إِلا فِيمَا تَبْلُغُ قِيمَتُهُ عَشْرَةَ دَرَاهِمَ فَصَاعِدًا . وَقَالَ آخَرُونَ : يَجِبُ الْقَطْعُ فِيمَا يَبْلُغُ قِيمَتُهُ خَمْسَةً فَصَاعِدًا , وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْحِجَازِ : ثَلاثَةُ دَرَاهِمَ ، فَكَانَ أَحْسَنُ مَا رَأَيْنَا فِي ذَلِكَ وَاللَّهُ أَعْلَمُ عَشْرَةَ دَرَاهِمَ فَصَاعِدًا لِمَا جَاءَ فِي ذَلِكَ مِنَ الآثَارِ عَنْ أَصْحَابِ مُحَمَّد صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . حَدَّثَنِي هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ , عَنْ أَبِيهِ , قَالَ " كَانَ السَّارِقُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقْطَعُ فِي ثَمَنِ الْمِجَنِّ , وَكَانَ لِلْمِجَنِّ يَوْمَئِذٍ ثَمَنٌ ، وَلَمْ يَكُنْ يُقْطَعُ فِي الشَّيْءِ التَّافِهِ "

السند · الإسناد بالترتيب
شجرة الإسناد