197 قَالَ : وَحَدَّثَنَا أَشْعَثُ ° , عَنِ الزُّبَيْرِ ° , عَنْ جَابِرٍ ° , قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " لَيْسَ فِي الْغُلُولِ قَطْعٌ "
قَالَ : وَلَيْسَ فِي الْغُلُولِ قَطْعٌ عَلَى مَا جَاءَ بِهِ الأَثَرُ . وَقَدْ رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , أَنَّهُ قَالَ : " مَنْ وَجَدْتُمُوهُ قَدْ غَلَّ فَحَرِّقُوا مَتَاعَهُ " . وَقَدْ رُوِيَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : " أَنَّهُمَا كَانَا يُعَاقِبَانِ فِي الْغُلُولِ عُقُوبَةً مُوجِعَةً " . وَالَّذِي أَدْرَكْتُ عَلَيْهِ فُقَهَاءَنَا أَنَّهُمْ كَانُوا يَرَوْنَ أَنْ يُعَاقَبَ فَيُوجَعَ عُقُوبَةً وَيُؤْخَذَ مَا يُوجَدُ عِنْدَهُ . قَالَ : وَلا قَطْعَ عَلَى سَارِقِ الْخَمْرِ , وَالْخَنَازِيرِ , وَالْمَعَازِفِ كُلِّهَا ، وَلا فِي النَّبِيذِ , وَلا فِي شَيْئ مِنَ الطَّيْرِ وَلا الصَّيْدِ ، وَلا فِي شَيْءٍ مِنَ الْوَحْشِ ، وَلا فِي النَّوَى وَالتُّرَابِ وَالْجَصِّ وَالنَّوْرَةِ وَالْمَاءِ . وَقَدْ كَانَ أَبُو حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ , يَقُولُ : " لا قَطْعَ فِي طَعَامٍ يُؤْكَلُ ، يَعْنِي الْخُبْزَ , وَلا فِي فَاكِهَةٍ رَطْبَةٍ , وَلا فِي الْحَطَبِ , وَلا فِي الْخَشَبِ , وَلا فِي الْحِجَارَةِ كُلِّهَا : الْجَصِّ , وَالنَّوْرَةِ , وَالزَّرْنِيخِ , وَالْفَخَّارِ , وَالطِّينِ , وَالْمُغْرَةِ , وَالْقُدُورِ , وَالْكُحْلِ , وَالزُّجَاجِ ، وَلا فِي السَّمَكِ الْمَالِحِ مِنْهُ وَالطَّرِيِّ ، وَلا فِي شَيْءٍ مِنَ الْبُقُولِ وَالرَّيَاحِينِ , وَلا فِي الأَنْوَارِ , وَلا فِي التِّبْنِ , وَلا فِي التَّخْتَجِ , وَلا فِي الْمُصْحَفِ , وَلا فِي الصُّحُفِ الَّتِي فِيهَا شِعْرٌ ، فَأَمَّا الْقَتُّ وَالْخَلُّ فَكَانَ يَرَى فِيهَا الْقَطْعُ " . قَالَ : وَمَنْ سَرَقَ عَفْصًا , أَوْ اهْلِيلَجًا , أَوْ شَيْئًا مِنَ الأَدْوِيَةِ الْيَابِسَةِ , أَوْ شَيْئًا مِنَ الْحِنْطَةِ , أَوْ مِنَ الشَّعِيرِ , أَوْ مِنَ الدَّقِيقِ , أَوْ مِنَ الْحُبُوبِ , أَوْ مِنَ الْفَاكِهَةِ الْيَابِسَةِ , أَوْ شَيْئًا مِنَ الْجَوْهَرِ , أَوِ اللُّؤْلُؤِ , أَوْ شَيْئًا مِنَ الأَدْهَانِ , أَوِ الطِّيبِ مِثْلَ الْعُودِ وَالْمِسْكِ وَالْعَنْبَرِ وَمَا أَشْبَهَهُ مِنَ الطِّيبِ ، وَكَانَتْ قِيمَةُ مَا سَرَقَ مِنْ ذَلِكَ عَشْرَةُ دَرَاهِمَ فَصَاعِدًا فَعَلَيْهِ الْقَطْعُ ، هَذَا أَحْسَنُ مَا سَمِعْنَا فِي ذَلِكَ وَاللَّهُ أَعْلَمُ . وَلَيْسَ عَلَى سَارِقِ الثِّمَارِ مِنْ رُءُوسِ النَّخْلِ قَطْعٌ ، وَإِنْ سَرَقَ مِنْهُ بَعْدَ مَا أُحْرِزَ فِي الْجُرُنِ , وَالْبُيُوتِ قُطِعَ إِذَا بَلَغَتْ قِيمَتُهُ عَشْرَة دَرَاهِمَ فَصَاعِدًا . وَلا قَطْعَ عَلَى سَارِقِ شَيْءٍ مِنَ الْحَيَوَانِ مِنْ مَرَاعِيهَا ، وَإِنْ سَرَقَهَا مِنْ مَوْضِعٍ قَدْ أُحْرِزَتْ فِيهِ قُطِعَ ، وَلا قَطْعَ مَنْ سَرَقَ شَيْئًا مِنَ الْقَنَا وَالسَّاجِ وَالْخَشَبِ ، إِلا أَنْ يَسْرِقَهُ وَقَدْ جُعِلَ آنِيَةً أَوْ أَبْوَابًا فَإِنَّهُ إِنْ سَرَقَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ يُسَاوِي عَشْرَةَ دَرَاهِمَ قُطِعَ . وَلا قَطْعَ عَلَى مَنْ سَرَقَ شَيْئًا مِنَ الأَصْنَامِ خَشَبًا كَانَ أَوْ ذَهَبًا أَوْ فِضَّةً . هَذَا أَحْسَنُ مَا سَمِعْنَا فِي ذَلِكَ وَاللَّهُ أَعْلَمُ .