199 قَالَ : وَقَدْ بَلَغَنَا نَحْوٌ مِنْ ذَلِكَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ , قَالَ : وَسَمِعْتُ أَبَا حَنِيفَةَ ° رَحِمَهُ اللَّهُ , يَقُولُ : سَمِعْتُ حَمَّادًا ° , يَقُولُ : قَالَ إِبْرَاهِيمُ ° ، " كَانَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ ° رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لا يَقْطَعُ فِي شَيْءٍ مِنَ الطَّيْرِ "
قَالَ : وَكَانَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى لا يَرَى الْقَطْعَ عَلَى مَنْ سَرَقَ مِنْ أَسْتَارِ الْكَعْبَةِ . وَهُوَ قَوْلِي . قَالَ : وَإِذَا سَرَقَ الرَّجُلُ وَهُوَ أَشَلُّ الْيَدِ الْيُمْنَى قُطِعَتْ يَمِينُهُ الشَّلاءُ ، فَإِذَا كَانَتِ الشَّلاءُ هِيَ الْيُسْرَى لَمْ أَقْطَعِ الْيُمْنَى مِنْ قِبَل أَنَّ يَدَهُ الْيُمْنَى إِنْ قُطِعَتْ تُرِكَ بِغَيْرِ يَدٍ . فَلا يَنْبَغِي أَنْ يُقْطَعَ ، وَكَذَلِكَ إِذَا كَانَتِ الرِّجْلُ الْيُمْنَى شَلاءَ , لَمْ تُقْطَعِ يَدُهُ الْيُمْنَى لِئَلا يَكُونَ مِنْ شِقٍّ وَاحِدٍ لَيْسَ لَهُ يَدٌ وَلا رِجْلٌ ، فَإِنْ كَانَتْ الرِّجْلُ الْيُمْنَى صَحِيحَةٌ وَالرِّجْلُ الْيُسْرَى شَلاءَ قُطِعَتْ يَدُهُ الْيُمْنَى مِنْ قِبَلِ أَنَّ الشَّلَلَ فِي الشِّقِّ الآخَرَ ، فَإِن عَادَ فَسَرَقَ قُطِعَتْ رِجْلُهُ الْيُسْرَى الشَّلاءَ , فَإِنْ عَادَ فَسَرَقَ لَمْ يُقْطَعْ ، وَلَكِنْ يُحْبَسُ عَنِ الْمُسْلِمِينَ وَيُوجَعُ عُقُوبَةً إِلَى أَنْ يُحْدِثَ تَوْبَةً ، هَكَذَا بَلَغَنَا عَنْ أَبِي بَكْرٍ , وَعُمَرَ رَضِيَ اللَّه عَنْهُمَا .