202 قَالَ : وَحَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ ° , عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ° ، " أَنَّ نَجْدَةَ كَتَبَ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ ° يَسْأَلُهُ عَنِ السَّارِقِ ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ بِمِثْلِ قَوْلِ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ . وَقَدْ بَلَغَنَا أَنَّ أَبَا بَكْر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ بِسَارِقٍ "
قَالَ : وَلَوْ سَرَقَ سَرِقَةً يَجِبُ فِي مِثْلِهَا الْقَطْعُ , وَلَمْ يُقْطَعْ حَتَّى قُطِعَتْ يَدُهُ الْيُمْنَى فِي قِتَالٍ أَوْ قِصَاصٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ , لَمْ تُقْطَعِ رِجْلُهُ الْيُسْرَى وَلَكِنْ يُوجَعُ عُقُوبَةً , وَيَضْمَنُ السَّرِقَةَ وَيُسْتَوْدَعُ السِّجْنَ حَتَّى يَتُوبَ . قَالَ : وَلا يُقَامُ الْحَدُّ عَلَى غُلامٍ لَمْ يَبْلُغِ الْحُلُمَ , فَإِنْ شُكَّ فِيهِ فَلا يُقَامُ حَدٌّ حَتَّى يَبْلُغَ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً , وَقَدْ قَالُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ . وَكَذَلِكَ الْجَارِيَةُ لا يُقَامُ عَلَيْهَا شَيْءٌ مِنَ الْحُدُودِ حَتَّى تَحِيضَ أَوْ تَبْلُغَ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً .