69 حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ قَالَ : ثَنَا وَكِيعُ بْنُ الْجَرَّاحِ قَالَ : ثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْفَرَافِصَةِ الْحَنَفِيِّ ، أَنَّ الزُّبَيْرَ ° مُرَّ عَلَيْهِ بِسَارِقٍ فَشَفَعَ لَهُ فَقِيلَ : يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ أَتَشْفَعُ لِسَارِقٍ ؟ فَقَالَ : " نَعَمْ لا بَأْسَ بِهِ إِنْ لَمْ يُؤْتَ بِهِ الإِمَامُ ، فَإِذَا أُتِيَ بِهِ الإِمَامُ فَلا عَفَا اللَّهُ لَهُ إِنْ عَفَا عَنْهُ "
السند · الإسناد بالترتيب
شجرة الإسناد