102 " وَإِذَا انْقَطَعَ شِسْعُ أَحَدِكُمْ ، فَلا يَمْشِ فِيهِ حَتَّى يُصْلِحَهُ "
بَابُ النَّهْيِ عَنْ غَمْسِ الْمُسْتَيْقِظِ مِنَ النَّوْمِ يَدَهُ فِي الإِنَاءِ قَبْلَ غسلها
الحكم على السند · الحكم على الإسناد
إسناده متصل ، رجاله ثقات
شجرة الإسناد