1041 نَا أَبُو مُوسَى مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى ° ، نَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ ° ، نَا هِشَامٌ ° ، ح وَثنا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ ° ، نَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ° ، أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ° ، عَنْ يَحْيَى ° ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ° ، قَالَ : سَأَلْتُ عَائِشَةَ ° عَنْ صَلاةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَتْ : " كَانَ يُصَلِّي ثَلاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً ، يُصَلِّي ثَمَانِ رَكَعَاتٍ ، ثُمَّ يُوتِرُ ، ثُمَّ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ ، فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ قَامَ فَرَكَعَ ، وَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ بَيْنَ النِّدَاءِ وَالإِقَامَةِ " هَذَا لَفْظُ حَدِيثِ أَبِي مُوسَى . وَقَالَ الدَّوْرَقِيُّ فِي حَدِيثِهِ : " وَيُوتِرُ بِرَكْعَةٍ ، فَإِذَا سَلَّمَ كَبَّرَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ جَالِسًا ، وَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ بَيْنَ الأَذَانِ وَالإِقَامَةِ مِنَ الْفَجْرِ "