1044 ثنا عَلِيُّ بْنُ سَهْلٍ الرَّمْلِيُّ ° ، نَا مُؤَمَّلُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ° ، نَا عُمَارَةُ بْنُ زَاذَانَ ° ، نَا ثَابِتٌ ° ، عَنْ أَنَسٍ ° ، قَالَ : كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " يُوتِرُ بِتِسْعِ رَكَعَاتٍ ، فَلَمَّا أَسَنَّ وَثَقُلَ أَوْتَرَ بِسَبْعٍ ، وَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ ، يَقْرَأُ بِـ : الرَّحْمَنِ ، وَ الْوَاقِعَةِ " . قَالَ أَنَسٌ : وَنَحْنُ نَقْرَأُ بِالسُّوَرِ الْقِصَارِ إِذَا زُلْزِلَتْ ، وَ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ وَنَحْوِهِمَا
بَابُ ذِكْرِ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الصَّلاةَ بَعْدَ الْوِتْرِ مُبَاحَةٌ لِجَمِيعِ مَنْ يُرِيدُ الصَّلاةَ بَعْدَهُ وَأَنَّ الرَّكْعَتَيْنِ اللَّتَيْنِ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّيهِمَا بَعْدَ الْوِتْرِ لَمْ يَكُونَا خَاصَّةً لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دُونَ أُمَّتَهُ إِذِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ أَمَرَنَا بِالرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْوِتْرِ أَمْرَ نَدْبٍ وَفَضِيلَةٍ لا أَمْرَ إِيجَابٍ وَفَرِيضَةٍ .