144 نا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ° ، نا أَحْمَدُ بْنُ خَالِدٍ الْوَاهِبِيُّ ° ، نا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ ° ، عَنْ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ ° ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ° ، قَالَ : قُلْتُ : تَوَضَّأَ ابْنُ عُمَرَ لِكُلِّ صَلاةٍ طَاهِرًا أَوْ غَيْرَ طَاهِرٍ ، عَمَّنْ ذَاكَ ؟ قَالَ : حَدَّثَتْهُ أَسْمَاءُ بِنْتُ زَيْدِ بْنِ الْخَطَّابِ ° ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ حَنْظَلَةَ بْنِ أَبِي عَامِرٍ ° ، حَدَّثَهَا ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " أَمَرَ بِالْوَضُوءِ لِكُلِّ صَلاةٍ طَاهِرًا كَانَ أَوْ غَيْرَ طَاهِرٍ ، فَلَمَّا شَقَّ ذَلِكَ عَلَيْهِ أَمَرَ بِالسِّوَاكِ لِكُلِّ صَلاةٍ " . فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَرَى أَنَّ بِهِ قُوَّةً عَلَى ذَلِكَ ، فَكَانَ لا يَدَعُ الْوُضُوءَ لِكُلِّ صَلاةٍ
بَابُ ذِكْرِ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الأَمْرَ بِالسِّوَاكِ أَمْرُ فَضِيلَةٍ ، لا أَمْرُ فَرِيضَةٍ . إِذْ لَوْ كَانَ السِّوَاكُ فَرْضًا ، أَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُمَّتَهُ ، شَقَّ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ أَوْ لَمْ يَشُقَّ . وَقَدْ أَعْلَمَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَانَ يَأْمُرُ بِهِ أُمَّتَهُ عِنْدَ كُلِّ صَلاةٍ ، لَوْلا أَنَّ ذَلِكَ يَشُقُّ عَلَيْهِمْ . فَدَلَّ هَذَا الْقَوْلُ مِنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ أَمْرَهُ بِالسِّوَاكِ أَمْرُ فَضِيلَةٍ . وَأَنَّهُ إِنَّمَا أَمَرَ بِهِ مَنْ يَخِفُّ ذَلِكَ عَلَيْهِ ، دُونَ مَنْ يَشُقُّ ذَلِكَ عَلَيْهِ .