201 نا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الزَّعْفَرَانِيُّ ° ، وَيُوسُفُ بْنُ مُوسَى ° ، قَالا : حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ° ، نا الأَعْمَشُ ° ، عَنِ الْحَكَمِ ° ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُخَيْمِرَةَ ° ، عَنْ شُرَيْحِ بْنِ هَانِئٍ ° ، قَالَ : سَأَلْتُ عَائِشَةَ عَنِ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ ، فَقَالَتِ : ائْتِ عَلِيًّا فَاسْأَلْهُ ، فَإِنَّهُ أَعْلَمُ بِذَلِكَ مِنِّي ، فَأَتَى عَلِيًّا ° فَسَأَلَهُ عَنِ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ ، فَقَالَ : " كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُ بِذَاكَ ، يَمْسَحُ الْمُقِيمُ يَوْمًا وَلَيْلَةً ، وَالْمُسَافِرُ ثَلاثًا "
بَابُ ذِكْرِ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الأَمْرَ بِالْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ أَمْرُ إِبَاحَةٍ ، أَنَّ الْمَسْحَ يَقُومُ مَقَامَ غَسْلِ الْقَدَمَيْنِ ، إِذَا كَانَ الْقَدَمُ بَادِيًا غَيْرَ مُغَطًّى بِالْخُفِّ ، وَإِنَّ خَالِعَ الْخُفِّ وَإِنْ كَانَ لَبِسَهُ عَلَى طَهَارَةٍ ، إِذَا غَسَلَ قَدَمَيْهِ كَانَ مُؤَدِّيًا لِلْفَرْضِ ، غَيْرَ عَاصٍ ، إِلا أَنْ يَكُونَ تَارِكًا لِلْمَسْحِ رَغْبَةً عَنْ سُنَّةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .