2071 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى الصَّنْعَانِيُّ ° ، حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ ° ، حَدَّثَنِي عُمَارَةُ بْنُ غَزِيَّةَ الأَنْصَارِيُّ ° ، قَالَ : سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ إِبْرَاهِيمَ ° يُحَدِّثُ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ° ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ° ، " أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اعْتَكَفَ الْعَشْرَ الأُوَلَ مِنْ رَمَضَانَ ، ثُمَّ اعْتَكَفَ الْعَشْرَ الْوَسَطَ فِي قُبَّةٍ تُرْكِيَّةٍ عَلَى سُدَّتِهَا قِطْعَةُ حَصِيرٍ " فَذَكَرَ الْحَدِيثَ بِطُولِهِ . قَدْ أَمْلَيْتُهُ قَبْلُ
بَابُ الاقْتِصَارِ فِي الاعْتِكَافِ عَلَى الْعَشْرِ الأَوْسَطِ وَالْعَشْرِ الأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ ، إِذِ الاعْتِكَافُ كُلُّهُ فَضِيلَةٌ لا فَرِيضَةٌ ، وَالْفَضِيلَةُ لا تَضِيقُ عَلَى الْمَرْءِ أَنْ يَزِيدَ فِيهَا أَوْ يَنْقُصَ مِنْهَا