2202 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ° ، وَحَفْصُ بْنُ عَمْرٍو الرَّبَالِيُّ ° ، قَالا : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ ° ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ ° . ح وَحَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ ° ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ يَعْنِي ابْنَ إِبْرَاهِيمَ ° ، عَنْ أَيُّوبَ ° ، عَنْ هَارُونَ بْنِ رِيَابٍ ° ، عَنْ كِنَانَةَ بنِ نُعَيْمٍ ° ، عَنْ قَبِيصَةَ ° ، قَالَ : أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَسْتَعِينُهُ فِي حَمَالَةٍ ، فَقَالَ : " أَقِمْ عِنْدَنَا ، فَإِمَّا أَنْ نَتَحَمَّلَهَا عَنْكَ ، وَإِمَّا أَنْ نُعِينَكَ فِيهَا ، وَاعْلَمْ : أَنَّ الْمَسْأَلَةَ لا تَحِلُّ لأَحَدٍ ، إِلا لأَحَدِ ثَلاثَةٍ : رَجُلٌ يَحْمِلُ حَمَالَةً عَنْ قَوْمٍ ، فَسَأَلَ فِيهَا حَتَّى يُؤَدِّيَهَا ثُمَّ يُمْسِكُ ، وَرَجُلٌ أَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ أَذَهَبَتْ بِمَالِهِ ، فَيَسْأَلُ حَتَّى يُصِيبَ سِدَادًا مِنْ عَيْشٍ ، أَوْ قِوَامًا مِنْ عَيْشٍ ثُمَّ يُمْسِكُ ، وَرَجُلٌ أَصَابَتْهُ فَاقَةٌ فَشَهِدَ لَهُ ثَلاثَةٌ مِنْ ذَوِي الْحِجَا مِنْ قَوْمِهِ ، أَوْ مِنْ ذِي الصَّلاحِ أَنْ قَدْ حَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ فِيهَا حَتَّى يُصِيبَ سِدَادًا مِنْ عَيْشٍ ، وَقَوَامًا مِنْ عَيْشٍ ثُمَّ يُمْسِكُ ، وَمَا سِوَى ذَلِكَ مِنَ الْمَسَائِلِ سُحْتٌ يَأْكُلُهُ صَاحِبُهُ يَا قَبِيصَةُ ، سُحْتًا " ، هَذَا حَدِيثُ الثَّقَفِيِّ
بَابُ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ شَهَادَةَ ذَوِي الْحِجَا فِي هَذَا الْمَوْضِعِ هِيَ الْيَمِينُ إِذِ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ سَمَّى الْيَمِينَ فِي اللِّعَانِ شَهَادَةً .