2234 حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الثَّعْلَبِيُّ ° ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ° ، عَنْ سُفْيَانَ ° ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ ° ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُخَيْمِرَةَ ° ، عَنْ أَبِي عَمَّارٍ الْهَمْدَانِيِّ ° ، عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ ° ، قَالَ : " أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِصَدَقَةِ الْفِطْرِ قَبْلَ أَنْ تَنْزِلَ الزَّكَاةُ ، فَلَمَّا نَزَلَتِ الزَّكَاةُ ، لَمْ يَأْمُرْنَا ، وَلَمْ يَنْهَنَا وَنَحْنُ نَفْعَلُهُ "
بَابُ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ فَرْضَ صَدَقَةِ الْفِطْرِ عَلَى الذَّكَرِ وَالأُنْثَى وَالْحُرِّ وَالْمَمْلُوكِ , مَعَ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَمَرَنَا لأَمْرٍ مَرَّةً لَمْ يُنْسِخْ أَمْرَهُ السَّكْتُ بَعْدَ ذَلِكَ وَلا يُنْسِخْ أَمْرَهُ إِلا أَنْ يَعْلَمَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ مَا كَانَ بِهِ سَاقِطٌ عَنْهُمْ .