2236 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَكِيمٍ ° ، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ ° ، حَدَّثَنَا أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ ° ، عَنْ مَكْحُولٍ ° ، عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ ° ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ° ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : " لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي فَرَسِهِ ، وَلا فِي عَبْدِهِ ، وَلا وَلِيدَتِهِ صَدَقَةٌ ، إِلا صَدَقَةُ الْفِطْرِ " ، قَالَ أَبُو بَكْرٍ : خَبَرُ مَخْرَمَةَ خَرَّجْتُهُ فِي غَيْرِ هَذَا الْبَابِ
بَابُ ذِكْرِ دَلِيلٍ ثَانٍ أَنَّ صَدَقَةِ الْفِطْرِ عَنِ الْمَمْلُوكِ وَاجِبٌ عَلَى مَالِكِهِ ، وَأَنَّ مَعْنَى قَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : فِي خَبَرِ ابْنِ عُمَرَ عَلَى الْمَمْلُوكِ مَعْنَاهُ عَنِ الْمَمْلُوكِ ، لا أَنَّهَا وَاجِبَةٌ عَلَى الْمَمْلُوكِ كَمَا زَعَمَ مَنْ قَالَ أَنَّ الْمَمَالِيكَ يَمْلُكُونَ .