2239 حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الزَّعْفَرَانِيُّ ° ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نَافِعٍ الزُّبَيْرِيُّ ° ، وَمُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِيسَ ° ، قَالا : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ° ، عَنْ نَافِعٍ ° ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ° ، " أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ فِي رَمَضَانَ عَلَى النَّاسِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى كُلِّ حُرٍّ وَعَبْدٍ ، ذَكَرٍ وَأُنْثَى مِنَ الْمُسْلِمِينَ " . حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى ° ، أَنْبَأَنَا ابْنُ وَهْبٍ ° ، أَنَّ مَالِكًا ° ، أَخْبَرَهُ بِمِثْلِهِ سَوَاءً ، وَقَالَ : مِنْ رَمَضَانَ ، وَقَالَ : ذَكَرٌ وَأُنْثَى
بَابُ ذِكْرِ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ زَكَاةَ رَمَضَانَ إِنَّمَا تَجِبُ بِصَاعِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لا بِالصَّاعِ الَّذِي أُحْدِثَ بَعْدُ ، إِذِ الصَّاعُ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْمَدِينَةِ كَانَ صَاعُهُ .
- عبد الله بن وهب بن مسلم ثقة حافظ