287 نا بُنْدَارٌ ° ، نا يَحْيَى ° ، نا سُفْيَانُ ° ، عَنْ ثَابِتٍ وَهُوَ الْحَدَّادُ ° ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ دِينَارٍ ° مَوْلَى أُمِّ قَيْسٍ بِنْتِ مِحْصَنٍ ، عَنْ أُمِّ قَيْسٍ بِنْتِ مِحْصَنٍ ° ، قَالَتْ : سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ دَمِ الْحَيْضِ يُصِيبُ الثَّوْبَ ، فَقَالَ : " اغْسِلِيهِ بِالْمَاءِ وَالسِّدْرِ ، وَحُكِّيهِ بِضِلْعٍ "
بَابُ ذِكْرِ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الاقْتِصَارَ مِنْ غَسْلِ الثَّوْبِ الْمَلْبُوسِ فِي الْمَحِيضِ عَلَى غَسْلِ أَثَرِ الدَّمِ مِنْهُ جَائِزٌ ، وَإِنْ لَمْ يُحَكَّ مَوْضِعُ الدَّمِ بِضِلْعٍ ، وَلا قُرِصَ مَوْضِعُهُ بِالأَظْفَارِ ، وَإِنْ لَمْ يُغْسَلْ بِسِدْرٍ أَيْضًا ، وَلا رُشَّ مَا لَمْ يُصِبِ الدَّمُ مِنَ الثَّوْبِ . وَأَنَّ جَمِيعَ مَا أُمِرَ بِهِ مِنْ قَرْصٍ بِالأَظْفَارِ ، وَحَكٍّ بِالأَضْلاعِ ، وَغَسْلٍ بِالسِّدْرِ ، أَمْرُ اخْتِيَارٍ وَاسْتِحْبَابٍ . وَأَنَّ غَسْلَ الدَّمِ مِنَ الثَّوْبِ مُطَهِّرٌ لِلثَّوْبِ وَتُجْزِئُ الصَّلاةُ فِيهِ :