340 نا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلاءِ ° ، نا سُفْيَانُ ° ، قَالَ : حَفِظْنَاهُ مِنَ الزُّهْرِيِّ ° ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ ° ، عَنْ عَائِشَةَ ° . ح وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ الضَّبِّيُّ ° ، وَسَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْمَخْزُومِيِّ ° ، قَالا : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ° ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ° ، عَنْ عُرْوَةَ ° ، عَنْ عَائِشَةَ ° رَضِي اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا ، أَنّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " كَانَ يُصَلِّي الْعَصْرَ وَالشَّمْسُ طَالِعَةٌ فِي حُجْرَتِي ، لَمْ يَظْهَرِ الْفَيْءُ بَعْدُ " ، قَالَ أَحْمَدُ : فِي حُجْرَتِهَا . قَالَ أَبُو بَكْرٍ : الظُّهُورِ عِنْدَ الْعَرَبِ يَكُونُ عَلَى مَعْنَيَيْنِ : أَحَدُهُمَا أَنْ يَظْهَرَ الشَّيْءُ حَتَّى يُرَى وَيُتَبَيَّنُ فَلا خَفَاءَ ، وَالثَّانِي أَنْ يَغْلِبَ الشَّيْءُ عَلَى الشَّيْءِ ، كَمَا يَقُولُ الْعَرَبُ : ظَهَرَ فُلانٌ عَلَى فُلانٍ ، وَظَهَرَ جَيْشُ فُلانٍ عَلَى جَيْشِ فُلانٍ ، أَيْ غَلَبَهُمْ ، فَمَعْنَى قَوْلِهَا : لَمْ يَظْهَرِ الْفَيْءُ بَعْدُ ، أَيْ لَمْ يَتَغَلَّبِ الْفَيْءُ عَلَى الشَّمْسِ فِي حُجْرَتِهَا ، أَيْ لَمْ يَكُنِ الظِّلُّ فِي الْحُجْرَةِ أَكْثَرَ مِنَ الشَّمْسِ حِينَ صَلاةِ الْعَصْرِ
بَابُ ذِكْرِ التَّغْلِيظِ فِي تَأْخِيرِ صَلاةِ الْعَصْرِ إِلَى اصْفِرَارِ الشَّمْسِ وَالدَّلِيلُ عَلَى أَنَّ قَوْلَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي خَبَرِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو : " فَإِذَا صَلَّيْتُمُ الْعَصْرَ فَهُوَ وَقْتٌ إِلَى أَنْ تَصْفَرَّ الشَّمْسُ " ، إِنَّمَا أَرَادَ وَقْتَ الْعُذْرِ وَالضَّرُورَةِ وَالنَّاسِي لِصَلاةِ الْعَصْرِ ، فَيَذْكُرُهَا قَبْلَ اصْفِرَارِ الشَّمْسِ أَوْ عِنْدَهُ . وَكَذَلِكَ أَرَادَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، مَنْ أَدْرَكَ مِنَ الْعَصْرِ رَكْعَةً قَبْلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ فَقَدْ أَدْرَكَهَا ، وَقْتَ الْعُذْرِ وَالضَّرُورَةِ وَالنَّاسِي لِصَلاةِ الْعَصْرِ حِينَ يَذْكُرُهَا ، وَقْتًا يُمْكِنُهُ أَنْ يُصَلِّيَ رَكْعَةً مِنْهَا قَبْلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ ، لا أَنَّهُ أَبَاحَ لِلْمُصَلِّي فِي غَيْرِ الْعُذْرِ وَالضَّرُورَةِ وَهُوَ ذَاكِرٌ لِصَلاةِ الْعَصْرِ أَنْ يُؤَخِّرَهَا حَتَّى يُصَلِّيَ عِنْدَ اصْفِرَارِ الشَّمْسِ ، أَوْ رَكْعَةً قَبْلَ الْغُرُوبِ وَثَلاثًا بَعْدَهُ :