348 نا أَبُو زُرْعَةَ ° ، نا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى ° ، نا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ ° ، عَنْ عُمَرَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ° ، عَنْ قَتَادَةَ ° ، عَنِ الْحَسَنِ ° ، عَنِ الأَحْنَفِ بْنِ قَيْسٍ ° ، عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ ° ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : " لا يَزَالُ أُمَّتِي عَلَى الْفِطَرِ ، مَا لَمْ يُؤَخِّرُوا الْمَغْرِبَ حَتَّى تَشْتَبِكَ النُّجُومُ " . قَالَ أَبُو بَكْرٍ : فِي قَوْلِهِ : " لا تَزَالُ أُمَّتِي بِخَيْرٍ ، مَا لَمْ يُؤَخِّرُوا الْمَغْرِبَ حَتَّى تَشْتَبِكَ النُّجُومُ " , دَلالَةٌ عَلَى أَنَّ قَوْلَهُ فِي خَبَرِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ : وَوَقْتُ الْمَغْرِبِ مَا لَمْ يَسْقُطْ ثَوْرُ الشَّفَقِ ، إِنَّمَا أَرَادَ وَقْتَ الْعُذْرِ وَالضَّرُورَةِ لا أَنْ يُتَعَمَّدَ تَأْخِيرُ صَلاةِ الْمَغْرِبِ إِلَى أَنْ تَقْرُبَ غَيْبُوبَةُ الشَّفَقِ ، لأَنَّ اشْتِبَاكَ النُّجُومِ يَكُونُ قَبْلَ غَيْبُوبَةِ الشَّفَقِ بِوَقْتٍ طَوِيلٍ يُمْكِنُ أَنْ يُصَلَّى بَعْدَ اشْتِبَاكِ النُّجُومِ قَبْلَ غَيْبُوبَةِ الشَّفَقِ رَكَعَاتٌ كَثِيرَةٌ أَكْثَرُ مِنْ أَرْبَعِ رَكَعَاتٍ