382 نا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ الْقَيْسِيُّ ° ، نا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ ° ، نا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ° ، نا سِمَاكُ بْنُ عَطِيَّةَ ° ، عَنْ أَيُّوبَ ° ، عَنْ أَبِي قِلابَةَ ° ، عَنْ أَنَسٍ ° ، قَالَ : " أُمِرَ بِلالٌ أَنْ يَشْفَعَ الأَذَانَ ، وَأَنْ يُوتِرَ الإِقَامَةَ ، إِلا الإِقَامَةَ يَعْنِي قَدْ قَامَتِ الصَّلاةُ "
بَابُ التَّرْجِيعِ فِي الأَذَانِ مَعَ تَثْنِيَةِ الإِقَامَةِ ، وَهَذَا مِنْ جِنْسِ اخْتِلافِ الْمُبَاحِ ، فَمُبَاحٌ أَنْ يُؤَذِّنَ الْمُؤَذِّنُ فَيُرَجِّعَ فِي الأَذَانِ وَيُثَنِّيَ الإِقَامَةَ ، وَمُبَاحٌ أَنْ يُثَنِّيَ الأَذَانَ وَيُفْرِدَ الإِقَامَةَ ، إِذْ قَدْ صَحَّ كِلا الأَمْرَيْنِ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . فَأَمَّا تَثْنِيَةُ الأَذَانِ وَالإِقَامَةِ ، فَلَمْ يَثْبُتْ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الأَمْرُ بِهِمَا :