394 نا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى ° ، نا جَرِيرٌ ° ، وَأَبُو مُعَاوِيَةَ ° ، وَاللَّفْظُ لِجَرِيرٍ ، عَنِ الأَعْمَشِ ° ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ ° ، عَنْ جَابِرٍ ° ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : " إِنَّ الشَّيْطَانَ إِذَا سَمِعَ النِّدَاءَ بِالصَّلاةِ ، ذَهَبَ ، حَتَّى يَكُونَ مَكَانَ الرَّوْحَاءِ " . قَالَ سُلَيْمَانُ : فَسَأَلْتُهُ عَنِ الرَّوْحَاءِ ، فَقَالَ : هِيَ مِنَ الْمَدِينَةِ عَلَى سِتَّةٍ وَثَلاثِينَ مِيلا
بَابُ الأَمْرِ بِالأَذَانِ وَالإِقَامَةِ فِي السَّفَرِ لِلصَّلاةِ كُلِّهَا ضِدُّ قَوْلِ مَنْ زَعَمَ أَنَّهُ لا يُؤَذَّنُ فِي السَّفَرِ لِلصَّلاةِ إِلا لِلْفَجْرِ خَاصَّةً . قَالَ أَبُو بَكْرٍ : خَبَرُ أَبِي ذَرٍّ : كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ ، فَأَرَادَ الْمُؤَذِّنُ أَنْ يُؤَذِّنَ ، فَقَالَ النَبِّيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَبْرِدْ