61 ثنا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ° ، ثنا وَهْبٌ يَعْنِي ابْنَ جَرِيرِ بْنِ حَازِمٍ ° ، حَدَّثَنِي أَبِي ° ، قَالَ : سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ إِسْحَاقَ ° يُحَدِّثُ ، عَنْ أَبَانَ بْنِ صَالِحٍ ° ، عَنْ مُجَاهِدٍ ° ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ° ، قَالَ : " نَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ بِبَوْلٍ ، فَرَأَيْتُهُ قَبْلَ أَنْ يُقْبَضَ بِعَامٍ يَسْتَقْبِلُهَا "
بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرَ الْمُفَسِّرِ لِلْخَبَرَيْنِ اللَّذَيْنِ ذَكَرْتُهُمَا فِي الْبَابَيْنِ الْمُتَقَدِّمَيْنِ وَالدَّلِيلُ عَلَى أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا نَهَى عَنِ اسْتِقْبَالِ الْقِبْلَةِ وَاسْتِدْبَارِهَا عِنْدَ الْغَائِطِ وَالْبَوْلِ فِي الصَّحَارَى وَالْمَوَاضِعِ اللَّوَاتِي لا سُتْرَةَ فِيهَا ، وَأَنَّ الرُّخْصَةَ فِي ذَلِكَ فِي الْكَنَفِ وَالْمَوَاضِعِ الَّتِي فِيهَا بَيْنَ الْمُتَغَوِّطِ وَالْبَائِلِ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ حَائِطٌ أَوْ سُتْرَةٌ .