← الترجل من مسائل الإمام أح…
الترجل من مسائل الإمام أحمد
#209 214 ☰ باب ما يكره للنساء من وصال الشعر
A− A+

209 أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي هَارُونَ ، أَنَّ مُثَنَّى الْأَنْبَارِيَّ ، حَدَّثَهُمْ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ، قُلْتُ : الْمَرْأَةُ تَصِلُ فِي شَعْرِهَا مِنَ الصُّوفِ الْمَصْبِوغِ ، أَوْ مِنْ شَعْرِ الْمَعْزَى ، غَيْرَ شُعُورِ بَنِى آدَمَ ؟ قَالَ : " لَا يُعْجِبُنِي أَنْ تَصِلَ مِنْ هَذَا شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَعْلُقَ بِهِ . مَعْنَى قَوْلِهِ تَشُدُّهُ شَدًّا ، وَأَمَّا مَا شُعُورُ بَنِي آدَمَ فَلَمْ يَرَهُ وَصْلًا وَلَا غَيْرَهُ "

السند · الإسناد بالترتيب
محمد بن أبي هارون←مثنى الأنباري←أبا عبد الله