83 أَخْبَرَنِي أَحْمَدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ حَسَّانَ ، وَيُوسُفُ بْنُ مُوسَى ، أَنَّ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ سُئِلَ عَنِ الْحَدِيثِ : " كَفَى بِالْمَرْءِ إِثْمًا أَنْ يُضَيِّعَ مَنْ يَقُوتُ " ، قَالَ : إِذَا كَانَ يَسْعَى عَلَى عِيَالِهِ كَيْفَ يُضَيِّعُهُمْ ؟ قِيلَ لَهُ : فَإِنْ أَطْعَمَهُمْ حَرَامًا يَكُونُ ضَيْعَةً لَهُمْ ؟ قَالَ : شَدِيدًا

السند · الإسناد بالترتيب
أحمد بن الحسين بن حسان←ويوسف بن موسى←أبا عبد الله