← مسند السراج
مسند السراج
#381 مقبول 401 ☰ باب ذكر ما يقطع صلاة المرء من البهائم وغيره
A− A+

381 حَدَّثَنِي أَبُو يَحْيَى ° ، أَنَا سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ ° ، ثَنَا مُبَارَكُ بْنُ فَضَالَةَ ° ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلالٍ ° ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّامِتِ ° ، قَالَ : صَلَّى بِنَا الْحَكَمُ بْنُ عَمْرٍو الْغِفَارِيُّ ° الْغَدَاةَ ، فَمَرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ حِمَارٌ ، فَأَعَادُوا الصَّلاةَ ، فَقَالَ : إِنَّا كُنَّا نُؤْمَرُ إِذَا مَرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ الْحِمَارُ أَنْ نُعِيدَ الصَّلاةَ

السند · الإسناد بالترتيب
◈ تتبّع طرق هذه الرواية — الحلقة المشتركة ↗
الحكم على السند · الحكم على الإسناد
إسناده حسن رجاله ثقات عدا مبارك بن فضالة القرشي وهو صدوق يدلس ويسوي
شجرة الإسناد