← مسند السراج
مسند السراج
#401 مقبول 421 ☰ باب ذكر ما يقطع صلاة المرء من البهائم وغيره
A− A+

401 حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْلِمٍ ° ، ثَنَا أَبُو عَامِرٍ ° ، ثَنَا إِيَاسُ بْنُ دَغْفَلٍ ° ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ ° ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ ° ، عَنْ عَائِشَةَ ° أَنّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي وَهِيَ مُعْتَرِضَةٌ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ مِثْلُ الْجَنَازَةِ

السند · الإسناد بالترتيب
◈ تتبّع طرق هذه الرواية — الحلقة المشتركة ↗
الحكم على السند · الحكم على الإسناد
إسناده متصل ، رجاله ثقات
شجرة الإسناد