← مسند السراج
مسند السراج
#431 مقبول 452 ☰ باب ذكر إباحة الصلاة في الثوب الواحد
A− A+

431 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ بْنُ كَرَامَةَ ° ، ثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ يَعْنِي ابْنَ مُوسَى ° ، عَنْ حَسَنِ بْنِ صَالِحٍ ° ، عَنْ عَاصِمِ ° عَنْ ابْنِ سِيرِينَ ° ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ° قَالَ : سَأَلَ رَجُلٌ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَيُصَلِّي أَحَدُنَا فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ ؟ فَقَالَ : أَوَكُلُّكُمْ يَجِدُ ثَوْبَيْنِ ؟

السند · الإسناد بالترتيب
◈ تتبّع طرق هذه الرواية — الحلقة المشتركة ↗
الحكم على السند · الحكم على الإسناد
إسناده متصل ، رجاله ثقات
شجرة الإسناد