← مسند السراج
مسند السراج
#444 مقبول 465 ☰ باب ذكر إباحة الصلاة في الثوب الواحد
A− A+

444 حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ° ، وَالْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الزَّعْفَرَانِيُّ ° ، وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ ° ، قَالُوا : ثَنَا سُفْيَانُ ° ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ° ، عَنِ الأَعْرَجِ ° ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ° ، يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لا يُصَلِّي أَحَدُكُمْ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ لَيْسَ عَلَى عَاتِقِهِ مِنْهُ شَيْءٌ

السند · الإسناد بالترتيب
◈ تتبّع طرق هذه الرواية — الحلقة المشتركة ↗
الحكم على السند · الحكم على الإسناد
إسناده متصل ، رجاله ثقات
إسناده متصل ، رجاله ثقات
إسناده متصل ، رجاله ثقات
شجرة الإسناد — 5 الطرق
◈ المدار: سفيان بن عيينة بن ميمون · ×4 ↗ افتح شجرة الإسناد كاملة