← مسند السراج
مسند السراج
#446 مقبول 467 ☰ باب ذكر إباحة الصلاة في الثوب الواحد
A− A+

446 حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ° ، ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ ° ، وَحَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ ° ، ثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ ° جَمِيعًا ، قَالا : ثَنَا سُفْيَانُ ° ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ° ، عَنِ الأَعْرَجِ ° ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ° ، قَالَ : نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُصَلِّي الرَّجُلَ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ لَيْسَ عَلَى عَاتِقِهِ مِنْهُ شَيْءٌ

السند · الإسناد بالترتيب
◈ تتبّع طرق هذه الرواية — الحلقة المشتركة ↗
الحكم على السند · الحكم على الإسناد
إسناده متصل ، رجاله ثقات
إسناده متصل ، رجاله ثقات
شجرة الإسناد — 4 الطرق
◈ المدار: عبد الله بن ذكوان · ×3 ↗ افتح شجرة الإسناد كاملة