1918 حَدَّثَنَا الأَحْمَسِيُّ ° ، قَالَ : ثنا الْمُحَارِبِيُّ ° ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ عَائِذٍ الطَّائِيِّ ° ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الأَخْنَسِ ° ، عَنْ مُجَاهِدٍ ° ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ° . ح وَحَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ السِّجْزِيُّ ° ، قَالَ : ثنا مُسَدَّدٌ ° ، وَسَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ ° ، قَالا : ثنا أَبُو عَوَانَةَ ° ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الأَخْنَسِ ° ، عَنْ مُجَاهِدٍ ° ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ° ، قَالَ : " فَرَضَ اللَّهُ الصَّلاةَ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّكُمْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْحَضَرِ أَرْبَعًا ، وَفِي السَّفَرِ رَكْعَتَيْنِ ، وَفِي الْخَوْفِ رَكْعَةً "
بَيَانُ ذِكْرِ خَبَرِ ابْنِ عُمَرَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في صلاة الخوف ، والدليل على أنها ركعتان ، وعلى الإباحة للمأموم إذا صلى مع الإمام ركعة والعدو خلفهم أن ينصرفوا إلى أصحابهم الذين هم في وجه العدو ، فيقفوا في مكانهم ، وينصرف من لم يصل فيصلي مع الإمام ركعة ، ثم تقضي كل فرقة منهم لأنفسها ركعة