2343 حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ ° ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ ° ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ° ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ° ، عَنِ الأَعْرَجِ ° ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ° ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " لا تَصُومُ الْمَرْأَةُ وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ يَوْمًا مِنْ غَيْرِ شَهْرِ رَمَضَانَ إِلا بِإِذْنِهِ " ، قَالَ عَلِيٌّ ° : ثُمَّ حَدَّثَنَا بِهِ سُفْيَانُ ° بَعْدَ ذَاكَ ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ° ، عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي عُثْمَانَ ° ، عَنْ أَبِيهِ ° ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ° ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِهِ ، فَرَادَدْتُهُ فِيهِ ، فَثَبَتَ عَلَى مُوسَى بْنِ أَبِي عُثْمَانَ ، وَرَجَعَ عَنِ الأَعْرَجِ ، حَدَّثَنَا التِّرْمِذِيُّ ° ، حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ ° ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ° ، عَنْ أَبِي الزِّنَاد ° ، قَالَ : أَخْبَرَنِي مُوسَى بْنُ أَبِي عُثْمَانَ ° ، عَنْ أَبِيهِ ° ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ° ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، بِمِثْلِهِ