← مستخرج أبي عوانة
مستخرج أبي عوانة
#2903 مقبول 3621 ☰ باب بيان الإباحة للمحرم قتل الحدأة والغراب وا…
A− A+

2903 حَدَّثَنَا أَبُو حَاتِمٍ الرَّازِيُّ ° ، نَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ ° ، نَا هُشَيْمٌ ° ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ° ، وَيَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ° ، وَعُبَيْدِ اللَّهِ ° ، عَنْ نَافِعٍ ° ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ° ، أَنّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ : مَا يَقْتُلُ الْمُحْرِمُ ؟ فَقَالَ : " يَقْتُلُ الْفُوَيْسِقَةَ - يَعْنِي الْفَأْرَةَ - وَالْحِدَأَةَ ، وَالْكَلْبَ الْعَقُورَ ، وَالْعَقْرَبَ ، وَالْغُرَابَ " ، قَالَ ابْنُ عَوْنٍ : قُلْتُ لِنَافِعٍ : وَالأَفْعَى ؟ قَالَ : وَمَنْ يَشُكُّ فِي الأَفْعَى

السند · الإسناد بالترتيب
◈ تتبّع طرق هذه الرواية — الحلقة المشتركة ↗
الحكم على السند · الحكم على الإسناد
إسناده متصل ، رجاله ثقات
إسناده متصل ، رجاله ثقات
إسناده متصل ، رجاله ثقات
شجرة الإسناد — 4 الطرق
◈ المدار: نافع · ×3
↗ افتح شجرة الإسناد كاملة