← مستخرج أبي عوانة
مستخرج أبي عوانة
#2905 مقبول 3624 ☰ باب بيان الإباحة للمحرم قتل الحدأة والغراب وا…
A− A+

2905 حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ ° ، نَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ ° ، نَا زُهَيْرٌ ° ، أَنَا زَيْدُ بْنُ جُبَيْرٍ ° ، أَنَّ رَجُلا سَأَلَ ابْنَ عُمَرَ ° : مَا يَقْتُلُ الْمُحْرِمُ مِنَ الدَّوَابِّ ؟ فَقَالَ : أَخْبَرَتْنِي إِحْدَى نِسْوَةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ " أَمَرَ أَوْ أُمِرَ أَنْ تُقْتَلَ الْفَأْرَةُ ، وَالْعَقْرَبُ ، وَالْحِدَأَةُ ، وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ ، وَالْعَقْرَبُ "

السند · الإسناد بالترتيب
◈ تتبّع طرق هذه الرواية — الحلقة المشتركة ↗
الحكم على السند · الحكم على الإسناد
إسناده متصل ، رجاله ثقات
شجرة الإسناد