← مستخرج أبي عوانة
مستخرج أبي عوانة
#2910 مقبول 3632 ☰ باب بيان الإباحة للمحرم قتل الحدأة والغراب وا…
A− A+

2910 حَدَّثَنَا أَبُو حُمَيْدٍ الْمِصِّيصِيُّ ° ، نَا حَجَّاجٌ ° ، ثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ° ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَبَانُ بْنُ صَالِحٍ ° ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ° ، أَنَّ عُرْوَةَ ° أَخْبَرَهُ ، أَنَّ عَائِشَةَ ° قَالَتْ لَهُ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِّ كُلُّهُنَّ فَاسِقٌ ، يُقْتَلْنَ فِي الْحَرَمِ : الْكَلْبُ الْعَقُورُ ، وَالْغُرَابُ ، وَالْحِدَأَةُ ، وَالْعَقْرَبُ ، وَالْفَأْرَةُ "

السند · الإسناد بالترتيب
◈ تتبّع طرق هذه الرواية — الحلقة المشتركة ↗
الحكم على السند · الحكم على الإسناد
إسناده متصل ، رجاله ثقات
شجرة الإسناد — 3 الطرق
◈ المدار: عبد الله بن محمد بن تميم بن أ… · ×2 ↗ افتح شجرة الإسناد كاملة