3172 حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ ° ، ثَنَا عَارِمٌ ° ، ثَنَا حَمَّادٌ ° ، ثَنَا ثَابِتٌ ° ، عَنْ أَنَسٍ ° . ح وَحَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ أَبُو مُحَمَّدٍ الصَّائِغُ ° ، ثَنَا عَفَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ ° ، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ° ، قَالَ : ثَنَا ثَابِتٌ ° ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ° : أَنَّ نَفَرًا مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَأَلُوا أَزْوَاجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ سَرِيرَتِهِ فِي الْبَيْتِ ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ : لا أَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ : لا آكُلُ اللَّحْمَ ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ : لا أَنَامُ عَلَى فِرَاشِي ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ : أَصُومُ وَلا أُفْطِرُ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ : فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَامَ خَطِيبًا وَقَالَ : فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ : أَمَّا بَعْدُ " مَا بَالُ أَقْوَامٍ قَالُوا كَذَا وَكَذَا ، لَكِنِّي أَصُومُ ، وَأُفْطِرُ ، وَأَنَامُ ، وَأُصَلِّي ، وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ ، فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي " اللَّفْظُ لأَبِي دَاوُدَ
بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الْمُوجِبِ تَزْوِيجَ النِّسَاءِ لِمَنْ قَدَرَ عَلَى ذَلِكَ ، والصوم لمن عجز عنه ، وأنه له وجاء ، والدليل على إيجاب النكاح فرضًا على القادر المحتاج إليه ، وإباحة تركه للعاجز عنه ، وعلى أن النكاح تحصين لدين الناكح .