← مستخرج أبي عوانة
مستخرج أبي عوانة
#3215 مقبول 4040 ☰ باب بيان إبطال نكاح المرأة التي تنكح بلا ولي …
A− A+

3215 حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْوَهْبِيُّ ° ، ثنا عَمِّي ° ، قَالَ : أَخْبَرَنِي يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ ° ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ الزُّهْرِيِّ ° ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ ° ، عَنْ عَائِشَةَ ° : أَنّ " النِّكَاحَ كَانَتْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ عَلَى أَرْبَعَةِ أَنْحَاءٍ نِكَاحًا ، مِنْهَا نِكَاحُ النَّاسِ الْيَوْمَ : يَخْطُبُ الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ ابْنَتَهُ ، فَيُصْدِقُهَا ، ثُمَّ يَنْكِحُهَا ، وَنِكَاحٌ آخَرُ : كَانَ الرَّجُلُ يَقُولُ لامْرَأَتِهِ إِذَا طَهُرَتْ مِنْ طَمْثِهَا أَرْسِلِي إِلَى فُلانٍ ، فَاسْتَبْضِعِي مِنْهُ ، وَيَعْتَزِلُهَا زَوْجُهَا ، فَلا يَمَسَّهَا أَبَدًا ، حَتَّى يَتَبَيَّنَ حَمْلُهَا مِنْ ذَلِكَ الرَّجُلِ الَّذِي تَسْتَبْضِعُ مِنْهُ ، فَإِذَا تَبَيَّنَ حَمْلُهَا أَصَابَهَا زَوْجُهَا . يَصْنَعُ ذَلِكَ رَغْبَةً فِي نَجَابَةِ الْوَلَدِ ، فَكَانَ هَذَا النِّكَاحُ يُسَمَّى نِكَاحَ الاسْتِبْضَاعِ ، وَنِكَاحٌ آخَرُ : يَجْتَمِعُ الرَّهْطُ دُونَ الْعَشَرَةِ ، فَيَدْخُلُونَ عَلَى الْمَرْأَةِ كُلُّهُمْ يُصِيبُهَا ، فَإِذَا حَمَلَتْ وَوُضِعَتْ ، فَمَرَّ لَيَالٍ بَعْدَ أَنْ تَضَعَ حَمْلَهَا ، أَرْسَلَتْ إِلَيْهِمْ ، فَلَمْ يَسْتَطِيعْ رَجُلٌ مِنْهُمْ أَنْ يَمْتَنِعَ ، حَتَّى يَجْتَمِعُوا عِنْدَهَا ، فَتَقُولُ لَهُمْ : قَدْ عَرَفْتُمُ الَّذِي كَانَ مِنْ أَمْرِكُمْ ، وَقَدْ وَلَدْتُ وَهُوَ ابْنُكَ يَا فُلانُ ، فَتُسَمِّي مَنْ أَحَبَّتْ مِنْهُمْ بِاسْمِهِ ، فَيُلْحَقُ بِهِ وَلَدُهَا لا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَمْتَنِعَ مِنْهُ . وَنِكَاحُ الرَّابِعِ : يَجْتَمِعُ النَّاسُ الْكَثِيرُ ، فَيَدْخُلُونَ عَلَى الْمَرْأَةِ لا تَمْتَنِعُ مِمَّنْ جَاءَهَا ، وَهُنَّ الْبَغَايَا كُنَّ يَنْصِبْنَ عَلَى أَبْوَابِهِنَ الرَّايَاتِ يَكُنْ عَلَمًا ، فَمَنْ أَرَادَهُنَّ دَخَلَ عَلَيْهَا ، فَإِذَا حَمَلَتْ وَوُضِعَتْ حَمْلَهَا جَمَعُوا لَهَا ، فَدَعَوُا الْقَافَةَ ، ثُمَّ ألْحَقُوا وَلَدَهَا بِالَّذِي يَرَوْنَ ، فَالْتَاطَتْهُ ، وَدُعِيَ أَبُوهُ لا يَمْتَنِعُ مِنْ ذَلِكَ . فَلَمَّا بَعَثَ اللَّهُ مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْحَقِّ هَدَمَ نِكَاحَ الْجَاهِلِيَّةِ ، إِلا نِكَاحَ أَهْلِ الإِسْلامِ الْيَوْمَ " . قَالَ أَبُو عَوَانَةَ : وَفِي إِسْنَادِهِ وَمَتْنِهِ نَظَرٌ ، وَذَلِكَ أَنَّهُ خُولِفَ يُونُسُ فِي إِسْنَادِهِ . حَدَّثَنَا أَبُو يَعْقُوبَ الْمَرْوَرُوذِيُّ ° ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ ° ، ثَنَا ابْنُ وَهْبٍ ° ، عَنْ يُونُسَ ° ، بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ

السند · الإسناد بالترتيب
◈ تتبّع طرق هذه الرواية — الحلقة المشتركة ↗
الحكم على السند · الحكم على الإسناد
إسناده متصل ، رجاله ثقات
إسناد ضعيف فيه أحمد بن عبد الرحمن القرشي وهو ضعيف الحديث
شجرة الإسناد — 3 الطرق
◈ المدار: عبد الله بن وهب بن مسلم · ×2 ↗ افتح شجرة الإسناد كاملة