← مستخرج أبي عوانة
مستخرج أبي عوانة
#3267 مقبول 4097 ☰ باب الدليل على أن نكاح المتعة قبل تحريمها رخص…
A− A+

3267 حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ ° ، قَالَ : أنبا الْمُعَلَّى بْنُ مَنْصُورٍ ° ، ثنا أَبُو مُعَاوِيَةَ ° ، ثنا إِسْمَاعِيلُ ° ، بِإِسْنَادِهِ ، قَالَ : كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ ، فَشَقَّتْ عَلَيْنَا الْعُزُوبَةُ ، فَقُلْنَا : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، لَوْ أَذِنْتَ لَنَا ، فَاخْتَصَيْنَا ، قَالَ : " فَرَخَّصَ فِي أَنْ يَتَزَوَّجَ الرَّجُلُ مِنَّا الْمَرْأَةَ بِالثَّوْبِ إِلَى أَجَلٍ ، فَفَعَلْنَا ، ثُمَّ تَرَكَ ذَلِكَ "

السند · الإسناد بالترتيب
◈ تتبّع طرق هذه الرواية — الحلقة المشتركة ↗
الحكم على السند · الحكم على الإسناد
إسناده متصل ، رجاله ثقات
شجرة الإسناد — 2 الطرق
↗ افتح شجرة الإسناد كاملة