3287 حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ الصَّاغَانِيُّ ° ، وَأَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ شَاذَانَ ° ، قَالا : ثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ عَدِيٍّ ° ، ثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ ° ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدَ ° ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ° ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ° ، قَالَ : " نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا ، أَوْ عَلَى خَالَتِهَا " ، زَادَ أَحَدُهُمَا ، " وَأَنْ تَسْأَلَ الْمَرْأَةُ طَلاقَ أُخْتِهَا لِتَكْفِئَ مَا فِي صَحْفَتَهَا ، فَإِنَّ اللَّهَ رَازِقُهَا " . حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ خُرَّزَاذَ ° ، ثَنَا مِنْجَابُ بْنُ الْحَارِثِ ° ، ثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ ° ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدَ ° ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ ° ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ° ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِهِ بِتَمَامِهِ