← مستخرج أبي عوانة
مستخرج أبي عوانة
#3376 مقبول 4230 ☰ بيان إباحة الشروط في النكاح
A− A+

3376 وَحَدَّثَنَا أَبُو شَيْبَةَ بْنُ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ ° ، ثنا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى ° ، ثنا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ جَعْفَرٍ ° ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ ° ، عَنْ مَرْثَدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ° ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الْجُهَنِيِّ ° ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " إِنَّ أَحَقَّ الشُّرُوطِ أَنْ يُوَفَّى بِهِ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ فَرُّوجَ النِّسَاءِ "

السند · الإسناد بالترتيب
◈ تتبّع طرق هذه الرواية — الحلقة المشتركة ↗
الحكم على السند · الحكم على الإسناد
إسناده متصل ، رجاله ثقات
شجرة الإسناد — 7 الطرق
◈ المدار: عبد الحميد بن جعفر بن عبد الل… · ×4 ↗ افتح شجرة الإسناد كاملة