← مستخرج أبي عوانة
مستخرج أبي عوانة
#3479 مقبول 4370 ☰ بيان تحريم النكاح بالرضاع بما تحرم به الولادة
A− A+

3479 حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى ° ، وَبَحْرُ بْنُ نَصْرٍ ° ، قَالا : ثَنَا ابْنُ وَهْبٍ ° ، قَالَ : حَدَّثَنِي مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ ° ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ ° ، عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ° ، أَنَّ عَائِشَةَ ° زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْبَرَتْنَا ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ عِنْدَهَا ، وَأَنَّهَا سَمِعَتْ رَجُلا يَسْتَأْذِنُ فِي بَيْتِ حَفْصَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَتْ عَائِشَةُ : فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، هَذَا رَجُلٌ يَسْتَأْذِنُ فِي بَيْتِكَ . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " أُرَاهُ فُلانًا " لِعَمُّ حَفْصَةَ مِنَ الرَّضَاعَةِ . قَالَتْ عَائِشَةُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، لَوْ كَانَ فُلانٌ حَيًّا لِعَمِّهَا مِنَ الرَّضَاعَةِ دَخَلَ عَلَيَّ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " نَعَمْ إِنَّ الرَّضَاعَةَ تُحَرِّمُ مَا تُحَرِّمُ الْوِلادَةُ " . حَدَّثَنَا الْخَرَّازُ ° ، ثنا مَرْوَانُ يَعْنِي ابْنَ مُحَمَّدٍ الطَّاطَرِيَّ ° ، ثنا مَالِكٌ ° مُخْتَصَر

السند · الإسناد بالترتيب
◈ تتبّع طرق هذه الرواية — الحلقة المشتركة ↗
الحكم على السند · الحكم على الإسناد
إسناده متصل ، رجاله ثقات
إسناده متصل ، رجاله ثقات
إسناده ضعيف ويحسن إذا توبع ، رجاله ثقات عدا أحمد بن علي المري وهو مجهول الحال
شجرة الإسناد — 4 الطرق
◈ المدار: بحر بن نصر بن سابق · ×2 ↗ افتح شجرة الإسناد كاملة