← مستخرج أبي عوانة
مستخرج أبي عوانة
#3490 مقبول 4387 ☰ بيان تحريم النكاح بالرضاع بلبن الفحل
A− A+

3490 حَدَّثَنَا بَكَّارُ بْنُ قُتَيْبَةَ ° ، ثنا أَبُو دَاوُدَ ° ، ثنا شُعْبَةُ ° ، عَنِ الْحَكَمِ ° ، قَالَ : سَمِعْتُ عِرَاكَ بْنَ مَالِكٍ ° ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ ° ، عَنْ عَائِشَةَ ° ، قَالَتِ : اسْتَأْذَنَ أَفْلَحُ عَلَى عَائِشَةَ فَلَمْ تَأْذَنْ لَهُ . فَقَالَ : إِنِّي عَمُّكِ . أَرْضَعَتْكِ امْرَأَةُ أَخِي . فَلَمَّا جَاءَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْبَرَتْهُ ، قَالَ : " ائْذَنِي لَهُ فَإِنَّهُ عَمُّكِ "

السند · الإسناد بالترتيب
◈ تتبّع طرق هذه الرواية — الحلقة المشتركة ↗
الحكم على السند · الحكم على الإسناد
إسناده حسن في المتابعات والشواهد رجاله ثقات عدا بكار بن قتيبة البكراوي وهو مقبول
شجرة الإسناد